تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    98.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة</p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2023؛</p> <p>- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 27 يونيو 2023؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18.pdf">- نص مشروع القانون كما أحيل إلى اللجنة</a></p> <p>- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 06، 17 يوليوز 2023 و23 أكتوبر 2023 بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية،</p> <p>- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 144 تعديلا موزعة كالتالي: فرق الأغلبية: 7 تعديلات / الفريق الحركي: 28 تعديلا / فريق الاتحاد العام للشغالين: 9 تعديلات / فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 4 تعديلات / مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 37 تعديل / مجموعة العدالة الاجتماعية : 51 تعديلا / المستشارين السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي: 8 تعديلات.</p> <p>- تم تعديل المواد 28 و31 و38 و56 و62 و86 من مشروع القانون؛</p> <p>- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، بعد تعديله؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2098.18%20%281%29.pdf">- تقرير اللجنة</a></p> <p>- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 أكتوبر 2023.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين</a></p>