عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 على الساعة الثالثة زوالا، برئاسة السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، وبحضور السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقد خصص هذا الاجتماع، الذي استغرق ساعة و45 دقيقة، لمناقشة موضوع "حيثيات وتداعيات اعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، بطلب من الفريق الحركي.
تناول الكلمة في مستهل الاجتماع ممثل عن الفريق بصفته صاحب طلب عقد هذا الاجتماع، مؤكدا أن تقديم هذا الطلب جاء بناء على الاحتجاجات المتتالية والإضرابات التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، من طرف نساء ورجال التعليم حول النظام الأساسي الجديد.
إثر ذلك، قدم السيد الوزير عرضا تطرق فيه للنقط الأساسية التي تميز هذا النظام، وقد اختصرها في ما يلي:
-
السياقات التي جاء فيها النظام الأساسي الجديد؛
-
مبادئ النظام الأساسي الجديد؛
-
مكاسب ومستجدات النظام الأساسي الجديد؛
-
آثار النظام الأساسي الجديد على المستوى المالي وتسوية الملفات العالقة.
وفي الختام، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة في أقرب الآجال، يخصص لمواصلة مناقشة الموضوع المشار إليه أعلاه، ودراسة موضوع "مستجدات الدخول المدرسي الجديد 2023/2024".