^ "1"
مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

  تحميل

مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

  • الدورة
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2023

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 18 يوليوز 2023

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2023؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 نونبر 2023؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.