عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، خصص لتقديم مشروع القانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، برئاسة السيد رئيس اللجنة مولاي مسعود أكناو وبحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
في بداية الاجتماع، قدم السيد الوزير المنتدب عرضا أبرز فيه أهداف إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي سيعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
كما يحدد مشروع القانون، على الخصوص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، وصلاحيات مديرها العام، وتنظيمها المالي والإداري وكذا نظام مواردها البشرية.
وقد جاء هذا المشروع قانون تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
هذا، وستعقد اللجنة اجتماعا يوم الخميس 16 نونبر2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.