عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا يوم الأربعاء 15 نونبر 2023 على الساعة الخامسة زوالا، برئاسة السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، وبحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك لمناقشة مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
في مستهل هذا الاجتماع، قدم السيد الوزير عرضا مفصلا حول هذا المشروع قانون، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبرا أنها فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج وفق الرؤية المولوية السامية، التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث أكد جلالته على أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل يجب أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية ولاسيما الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها تلك التي تعيل أفرادا مسنين.
من جهتها نوهت مداخلات السيدات والسادة المستشارين بهذا المشروع قانون الهام الذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور التي تحث على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وبلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي ومن تم دعت مجمل المداخلات إلى الانخراط والمشاركة بكل وعي ومسؤولية في إيجاد الحلول الكفيلة لبلورة مداخل إرساء منظومة متكاملة تعمل على تطوير السياسات الوطنية في مجال برامج الدعم الاجتماعي، وبعد ذلك المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، وإبداء عدة ملاحظات ومقترحات بشأنه، وتم التصويت على مواد مشروع القانون مادة مادة وعلى المشروع برمته بالإجماع.