عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 نونبر2023 اجتماعا برئاسة السيد بنمبارك يحفظه الخليفة الأول لرئيسة اللجنة، بحضور السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية برسم السنة المالية 2024، والدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم 7 اتفاقيات دولية.
قدم السيد الوزير عرضا شاملا أوضح من خلاله أن الشأن الدولي يتميز في هذه المرحلة بتناسل تحولات وتحديات أمنية، طاقية، غذائية بيئية وإنسانية وضعت العالم أمام براديغمات جديدة في تدبير القضايا الدولية، تغيرت فيها الأولويات والمفاهيم التقليدية، حيث أوضح أنه في خضم هذه التحولات، تمكنت الدبلوماسية المغربية، بفضل الرؤية الاستشرافية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، من رسم الأفق الإستراتيجي للعمل، وتحديد المفاهيم والأولويات وفق مقاربة تروم انتهاج دبلوماسية فاعلة متزنة واضحة وطموحة، تروم تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا.
ومن جهة أخرى تطرق لقضية الصحراء المغربية كمحطة للإجماع الوطني باعتبارها أولوية متصدرة للأجندة الجيوسياسية للمملكة المغربية، وفي هذا اﻹطار ذكَّر بحيثيات القرار الأممي 2703، الذي يعزز مكانة وشرعية وعدالة القضية الوطنية، ويؤكد جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، كحل واقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وأشار أيضا إلى توجيهات الملكية السامية للارتقاء بالسياسة العمومية الموجهة لمغاربة العالم، من أجل تدبير ناجع يعزز ترسيخهم وتمسكهم بهويتهم، ويساعد على توطيد دورهم في المساهمة في تنمية بلدهم الأم.
وبخصوص الحضور الدبلوماسي، أكد نهج الدبلوماسية المغربية على السعي المستمر للحضور الدولي، وتعزيز الشراكات والانفتاح والتعاون.
وحول مشروع الميزانية، أبرز مواصلة الوزارة جهودها في تدبير الميزانية من خلال العقلنة والهيكلة والتأهيل، لمواجهة ومواكبة التحديات المرتبطة بخصوصية العمل الدبلوماسي.
في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، أكد السيد الوزير أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق المسطرة الدستورية، وتندرج كلها في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيد القاري والدولي حيث تشمل هذه النصوص:
• اتفاقيتين (2) ثنائيتين مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي.
• أربع (4) اتفاقيات إقليمية تم اعتماد اثنين منها، في الإطار الإفريقي، واتفاقية في الإطار العربي، إضافة إلى اتفاقية معتمدة في إطار التعاون الإسلامي، وأخيرا اتفاق واحد في إطار العمل المتعدد.
خلال المناقشة، أجمع السيدات والسادة المستشارون على قيمة وأهمية دور السياسة الخارجية للمملكة، بفعل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث جددوا تأكيدهم الراسخ لعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما ثمنوا حيثيات القرار الأممي 2703، والعمل الذي يقوم به الجهاز الدبلوماسي وفي هذا السياق، طالبوا بدعم الميزانية ورصد اعتمادات إضافية لها، لمواكبة ومواجهة التحديات المطروحة على الصعيد الدولي، وطالبوا بالعناية بالموارد البشرية للوزارة وتمكينها من نظام أساسي يلائم الوظيفة الدبلوماسية.
ومن جهة أخرى دعوا إلى اعتماد مقاربة ناجعة في تدبير شؤون مغاربة العالم، لتعزيز تمسكهم بهويتهم المغربية.
وفي الختام صادقت اللجنة بالإجماع على الاتفاقيات الدولية.