عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج اجتماعا يوم الجمعة 24 نونبر 2023 لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2024.
وقد تدارست اللجنة هذه الميزانية برئاسة السيدة نائلة مية التازي رئيسة اللجنة وبحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
في بداية الاجتماع قدم السيد الوزير المنتدب عرضا شاملا تطرق من خلاله لملامح مشروع الميزانية الذي يستمد مقوماته من الرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الرامية إلى حماية السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية ومواصلة تعزيز وعصرنة وتنمية قدرات كافة الأسلاك العسكرية فضلا عن تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها الاجتماعية والمعيشية.
في إطار النقاش العام أجمع السيدات والسادة المستشارون على أهمية ومكانة القوات المسلحة الملكية في المجتمع والأدوار الإنسانية التي تضطلع بها لحفظ أمن وسلامة البلاد، وبخصوص الميزانية ألحوا على ضرورة رفع اعتماداتها لمواكبة التحديات المطروحة.
ومن جهة أخرى أشادوا بالعمل الميداني والتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة الملكية إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز كما ثمنوا عاليا الرعاية المولوية السامية التي أصبغها جلالة الملك حفظه الله على الأطفال ضحايا الزلزال بمنحهم صفة مكفولي الأمة.
وأكدت التدخلات أيضا أهمية أدوار المستشفيات العسكرية، والتكوين العسكري، والخدمة العسكرية في إبراز مجالات تدخل القوات المسلحة الملكية وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمادية لهذه الفئة.
وأخيرا وفي إطار تفاعله نوه السيد الوزير بمستوى النقاش الذي يجسد الروح الوطنية والاجماع حول مكانة القوات المسلحة الملكية موضحا أن المؤسسة العسكرية في تطور مستمر بفضل الرعاية الملكية السامية.