عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين يوم الإثنين27 نونبر2023 اجتماعا برئاسة السيدة نائلة مية التازي رئيسة اللجنة، بحضور السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2024.
قدم السيد الوزير عرضا شاملا، أوضح من خلاله مواصلة تأهيل الحقل الديني وإصلاحه وإرساء قواعد تحديثه وتطويره وتحصين الدولة من نوازع التطرف والغلو، وكذا الحفاظ على الهوية المغربية المتميزة بالوسطية والاعتدال بفضل الرؤية الاستشرافية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المرتكزة على المرجعيات القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ومؤسسة إمارة المؤمنين، مما يعزز استقرار الأمن الروحي للأمة.
خلال المناقشة أجمع السيدات والسادة المستشارون على قيمة وأهمية القطاع القائم بالأساس على تحصين وتأهيل الشأن الديني، بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفي هذا السياق طالبوا بدعم الميزانية المخصصة لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورصد اعتمادات إضافية لها قصد مواصلة تدبير المنظومة الدينية في شمولية أبعادها.
كما طالب السيدات والسادة المستشارون بالعناية بالموارد البشرية للوزارة وإلى اعتماد مقاربة ناجعة في تدبير شؤون مغاربة العالم لتعزيز تمسكهم بدينهم وبهويتهم المغربية.