اختتمت مساء يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 أشغال المؤتمر 45 للاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي نظم يومي 14 و15 دجنبر 2023 بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار بمشاركة وفد برلماني مغربي، يترأسه المستشار السيد خليهن الكرش منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
وخلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة صباح يوم الخميس 14 دجنبر ألقى المستشار السيد خليهن الكرش، رئيس الوفد المغربي كلمة باسم البرلمان المغربي، أكد فيها على أن كلفة الإرهاب تنضاف إلى كلفة التحديات الأخرى التي تواجهها القارة الإفريقية، المتعلقة بالتغيرات المناخية ومشكلة الأمن الغذائي، والهجرة، بحيث أن هذه التحديات هي التي تساهم في إيجاد التربة الخصبة للإرهاب والتطرف العنيف، كما أكد على أن وحدة الدول الإفريقية جميعا بدون استثناء هي من آليات مواجهة الإرهاب وأن دعم الحركات الانفصالية واحتضان المليشيات هو دعم مباشر للإرهاب، كما ذكر الوفد المغربي باقتراح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جاء في خطابه السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء المظفرة، والمتمثل في إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي بحيث أن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.
وفيما يخص الموضوع المتعلق بالشق الاقتصادي للمؤتمر، أكد الوفد المغربي خلال كلمته على أنه ولتحقيق أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) يجب علينا العمل كدول إفريقية على ترجمة القواعد والالتزامات التي تحددها الاتفاقية في القوانين، والأنظمة والمؤسسات والممارسات الإدارية الوطنية لضمان ملائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الواردة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي ستعود وبدون أدنى شك بالنفع على قارتنا.
وقامت بعد ذلك السيدة MABEL CHINOMONA، الرئيسة السابقة للجنة التنفيذية بتقديم تقريرها أمام الجلسة العامة، ثم قدم بعد ذلك السيد IDI GADO BOUBACAR ، الأمين العام للاتحاد أنشطته لسنة 2022-2023 وفيما بعد، توزع النواب الحاضرون على لجنتين اثنتين، اللجنة السياسية، التي شارك في أشغالها المستشار السيد خليهن الكرش، وكذا لجنة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وبعد تبادل الآراء ووجهات النظر بين أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي، عرف مشروعا اللجنتين مجموعة من التعديلات شملت، عدة مقترحات قام بها أعضاء الوفد المغربي في اللجنتين.
وفيما يخص يوم الجمعة 15 دجنبر، فقد تم تقديم تقرير لجنة النساء التي عقدت اجتماعها يوم الأربعاء 13 دجنبر، وعقدت خلاله انتخابات لتجديد مكتبها، وكذا تقريري اللجنتين السياسية والاقتصادية، أمام الجلسة العامة، بحيث ثم اعتمادهم من طرف النواب أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي. كما تم اعتماد إعلان أبيدجان حول الأزمة في غزة. وفيما بعد، تم تحديد مكان انعقاد الدورة 46 للمؤتمر، إذ ستنعقد بجمهورية تشاد، وفي ختام أشغال هذه الدورة تم انتخاب السيد ADAMA BIGTOGO، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار كرئيس جديد للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي حسب (المادة 10، فقرة 6 من النظام الأساسي للاتحاد)، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، بحيث اختار الوفد المغربي ثلاث أعضاء لتمثيله في هذه اللجنة خلال السنتين القادمتين، وهم عن مجلس المستشارين، المستشار السيد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعن مجلس النواب، النائبة السيدة مديحة خير عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائب السيد عبد الإله مهادي عن نفس الفريق. كما تم في الأخير تجديد جميع هياكل المنظمة.
ويضم الوفد المشارك في هذه الأشغال عن مجلس المستشارين كل من:
-المستشار السيد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعن مجلس النواب كل من:
-السيدة النائبة زينب سيمو عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-السيد النائب حاتم بن رقية عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-السيدة النائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
-السيد النائب عبد الإله مهادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
-السيدة النائبة مديحة خير عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
السيد النائب الشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي.