عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، اجتماعا ترأسه السيد المستشار عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وحضره السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيدات والسادة المستشارون المحترمون، وخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وقد شكل هذا الاجتماع مدخلا لمواصلة القراءة القانونية للمادتين الثالثة والرابعة من هذا المشروع قانون، ابتغاء تقديم رؤى واقتراحات تسهم في إخراج إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية المتضمنة في مجموعة القانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتسق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وفي الختام اتفق السيدات والسادة المستشارون الحاضرون في اجتماع اللجنة على تقديم التعديلات في أجل أقصاه يوم الأربعاء 17 يناير 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا، على أساس أن يتم البت فيها والتصويت على مشروع القانون في الاجتماع المقرر عقده يوم الإثنين 22 يناير 2024.