تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية

2024-01-29

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وباقي النصوص الجاهزة.