تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 30 يناير 2024

2024-02-02

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، برئاسة السيد المستشار عبد الرحمان الدريسي رئيس اللجنة، وبحضور السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصص لدراسة مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (كما أحيل من مجلس النواب في 29 يناير 2024).

وقد قدم السيد الوزير عرضا، بسط من خلاله الأهداف الرئيسية التي ينطوي عليها هذا المشروع قانون، موضحا أنه يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، والذي تم إعداده في إطار الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية، كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وملائمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية.

وخلال المناقشة العامة، تمت الإشادة بمجهودات الحكومة لتنزيل التوجهات الملكية السامية قصد النهوض بمنظومة التعليم، كما أن هذا المشروع قانون هو بمثابة إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحفيزا لهم على المشاركة الفعالة في تنفيذ إصلاحات منظومة التربية والتكوين، وتمت الإشارة إلى أن الإشكال يبقى مرتبطا بالمفاهيم والتسميات بكيفية الإدماج في الوظيفة العمومية.

وفي معرض جوابه عن مداخلات واستفسارات السيدات والسادة المستشارين، أكد السيد الوزير أن المقصود بالموظفين هم موظفو الأكاديميات وهو مصطلح لم يستعمل عبثا، حيث ينطبق عليهم نظام أساسي جديد وطني تم وضعه من طرف الحكومة ويدخل في إطار قانون الوظيفة العمومية.

وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تم تقديم تعديل وحيد من طرف السيدة المستشارة فاطمة زكاع عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول أحكام المادة 11 من مشروع هذا القانون همت مضامينه تعديل عبارة "إزاء الأكاديمية" بعبارة "إزاء الإدارة"، تماشيا مع ما ينص عليه الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية كما يجب أيضا تعديل قوانين المالية من أجل إدراج المناصب المالية الممركزة، غير أنه تم رفضه ليعرض بعد التشبث به على التصويت، فكانت نتيجة التصويت على التعديل كما يلي: 

الموافقون :2                 المعارضون: 6               الممتنعون: لا أحد

وختاما، وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما أحيل على اللجنة وفق ما يلي:

الموافقون: 6              المعارضون: لا أحد                الممتنعون: 2