ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الإثنين 05 فبراير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 30 يناير 2024، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس