استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الثلاثاء 13 فبراير 2024 يمقر المجلس بالرباط, الأمين العام لمجلس الشورى البحريني السيدة كريمة محمد العباسي.
وشكل هذا اللقاء الذي حضره السيد الأسد الزروالي الأمين العام للمجلس, فرصة للتنويه بعمق العلاقات القوية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين والتي يرعاها كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وشدد السيد النعم ميارة على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات بين البلدين, مشيرا إلى ضرورة الرفع من وتيرة تبادل الخبرات والممارسات البرلمانية الفضلى بين الجانبين في كل مجالات العمل البرلماني.
كما أبرز السيد الرئيس الأدوار الرئيسية التي تؤديها الأمانات العامة لدعم البرلمانيين وتمكينهم من أداء مهامهم, وتطوير الإدارة البرلمانية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تؤثر على العمل التشريعي.
من جهتها, أشادت السيدة كريمة محمد العباسي بعمق الروابط الأخوية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين, القائمة على الأخوة والاحترام والتعاون.
كما أعربت عن الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وجعلهما في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك, في ظل التحديات الحالية, وكذا تكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
كما أشارت السيد كريمة محمد العباسي, إلى أن تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانات العامة أضحى أمرا ملحا, في ظل تطور الممارسات البرلمانية, وما يتطلبه ذلك من تطوير لمنظومة العمل الإداري بشكل مستمر.
وقد تم في هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين الأمانة العامة لمجلس المستشارين بالمملكة المغربية والأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين, تهدف بالأساس إلى وضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني وتكوين لجان الصداقة وعقد المؤتمرات, ومتابعة علاقات المجلسين مع المنظمات البرلمانية الدولية والتنسيق بينهما. كما تسمح المذكرة بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين, وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية