تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البيان الختامي للمؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب

2024-02-16
نحن، رئيسات ورؤساء وممثلو مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، المشاركون والمشاركات في "المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب"، المنظم برعاية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، برئاسة معالي السيد النعم ميارة، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وذلك يومي 15و16 فبراير2024 بالعاصمة الرباط.
إذ نقدر ونثمن عاليا الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة عاهلها جلالة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب، نعبر عن عظيم امتناننا لحفاوة الاستقبال الذي حظينا به بالمملكة المغربية وعميق تنويهنا لمجلس المستشارين على الدعوة والتنظيم الجيد لفعاليات هذا المؤتمر.
وإذ نثمن خلاصات كل مداخلات ومناقشات رؤساء وممثلي مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية، وكذا العروض المقدمة في مختلف محاور المؤتمر، ولاسيما المرتبطة منها بتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، وكذا أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، وتحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة.
واضطلاعا بدورنا في المساهمة في بلورة الآراء واقتراح التدابير التشريعية ورفع التوصيات إلى قمم قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الإفريقية والعربية والأمريكولاتينية في شأن مختلف القضايا المطروحة على أجندتنا.
وإذ نستحضر المبادئ المؤسسة لقمة أبوجا لقادة ورؤساء دول وحكومات إفريقيا وأمريكا الجنوبية "ASA" المنعقدة في نيجيريا سنة 2006، والتي تم ترسيخها خلال قمتي جزيرة مارغاريتا بفنزويلا سنة 2009 وقمة مالابو بغينيا الاستوائية سنة 2013، إلى جانبالمواقف والالتزامات التي قدمها قادة ورؤساء دول وحكومات بلدان العالم العربي وأمريكا الجنوبية "ASPA" المنعقدة بكل من العاصمة البرازيلية – برازيليا سنة 2005 والعاصمة القطرية-الدوحة سنة 2009 والعاصمة البيروفية - ليما سنة 2012 والعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 2015. 
فإننا نعبر وندعو إلى ما يلي:
الإشادة والترحيب بـمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على المستوى الدولي الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والضرورة الملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا، والتآكيد على أن هذه المبادرة التي تهدف إلى خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة ال23 المطلة على المحيط الأطلسي، من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي بين بلداننا على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي العربي الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية. 
دعوتنا لاستلهام مثل هذه المبادرات من أجل تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في المجالات المرتبطة بضمان السيادة والأمن الغذائي والطاقي والصحي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة.
التأكيد على أن التحديات الكبرى المشتركة للإنسانية اليوم، تستدعي بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب، حيث ندعو المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي من أجل ضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال.
التأكيد على أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم، هذا ويؤكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان عالم مستقر وخال من المخاطر التي تشكلها الحروب والنزعات الانفصالية، حيث يسجل المشاركون أن أي تدخل في شؤون الدول الداخلية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار مع التشديد على أهمية احترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وفي نفس الصدد تمت إدانة الحرب والكارثة الإنسانية في غزة وطلب المجتمع الدولي بإيقافها فورا إعمالا للقانون الدولي وحقنا لدماء الأبرياء وتحقيقا للاستقرار والسلم الدوليين.
ضرورة تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية والأمريكولاتينية وضمنها مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وغنى تركيبتها، بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب على العموم.
وإذ ينوه المشاركون والمشاركات بالجهود التي باشرها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، من أجل مواصلة هذا الحوار البرلماني ومأسسته عبر آليات مؤسساتية دائمة اعتبارا لأهميتها في استكشاف سبل وإمكانيات الاندماج الجهوي وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني، يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين البلدان بكل من إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا آلية  للترافع البرلماني عن القضايا المشتركة، ومجابهة التحديات المطروحة، وإسماع صوت شعوب الجنوب في مختلف المحافل الدولية.
يرفع المشاركون والمشاركات في هذا المنتدى توصية إلى مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بصفته المؤسسة التي تحتضن سكرتارية المنتدى بمقتضى إعلان "الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب" الصادر على المنتدى الأول للتعاون جنوب-جنوب ليومي 04 و05 مارس 2022، بالتنسيق مع مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، من أجل بحث الصيغ التي من شأنها ضمان دورية عقد هذا المنتدى وجعله منصة متينة وموثوقة للانفتاح والتعاون الإفريقي – العربي - الأمريكولاتيني. 
 
حرر بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، في 16 فبراير 2024 الموافق ل06 شعبان 1445.