تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية

2024-02-17
تأكيدا منه على انخراطه المؤسساتي المسؤول في مسار البناء التشاركي لمعالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، ينظم مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية تحت شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة" وذلك بمقر المجلس يوم الإثنين 19 فبراير2024.
ويسعى مجلس المستشارين من خلال تنظيمه لفعاليات هذا المنتدى بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.
ويتطلع المجلس، بمناسبة احتفائه باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، إلى أن تكون أشغال هذه النسخة الثامنة فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في بلادنا، والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من جهة؛ والوقوف عند الآفاق الكبرى التي تتيحها، أمام منظومة الشغل، المبادرات التنموية التي تشهدها بلادنا في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والتدابير المستجدة المتخذة لمحاربة ظاهرة تبذير الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، لاسيما منها الموارد المائية
ومن هذا المنطلق، ستنكب أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية على طرح مجمل التساؤلات والإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع مع التركيز  على دراسة العلاقة التفاعلية بين العمل اللائق والتنمية المستدامة في بلادنا، وذلك في ضوء البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على علاقة التلازم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمالة الكاملة والعمل اللائق، وكل ذلك في أفق التكمن من بناء عناصر إجابة مؤسساتية جماعية عن هذه التساؤلات، واستشراف حلول مبتكرة لمعالجة مختلف الإشكالات ذات الصلة، وذلك من خلال توزيع أعمال المنتدى على محورين رئيسيين هما:
  • المحور الأول- العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية؛
  •  المحور الثاني- العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد.
جدير بالذكر أن هذه الدورة ستتميز بحضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس الجهورية وخبراء وأكاديميين.