يشارك مجلس المستشارين في أشغال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في الفترة ما بين 2و5 مارس 2024 بأبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار.
وعرف اليوم الأول من أشغال هذه الدورة، انعقاد الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية للاتحاد، حيث انتخب المغرب نائبا لرئاسة هذه اللجنة، كما انعقدت أشغال لجنة فلسطين الدائمة بمشاركة عضوها المستشار السيد خالد السطي، الذي ألقى كلمة باسم البرلمان المغربي جدد من خلالها إدانة البرلمان المغربي استمرار الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، والتي كان آخرها الهجمات التي راح ضحيتها عشرات الضحايا ومئات المصابين الذين كانوا في انتظار مساعدات إنسانية يوم الخميس الماضي.
كما أبرز السيد المستشار أن المملكة المغربية كانت دائمة الحرص على أن تثير الانتباه إلى خطورة الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية، وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وفرص السلام للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا السياق، أكد السيد المستشار على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، محمد السادس، حفظه الله، ستظل متشبثة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ومستعدة للانخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بما يحقق السلم والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
وفي إطار تدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، شدد السيد المستشار على أهمية العمل الميداني التي تقوم به الوكالة من أجل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية. كما جعل المغرب القضية الفلسطينية قضية المغاربة الأولى على غرار قضية وحدته الترابية.
وأضاف المستشار السطي أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله جدد التزامه لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما أكد السيد المستشار أن المملكة المغربية لن تدخر أي جهد من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن مشاركتهم اليوم كبرلمان للمملكة المغربية، في هذا اللقاء الهام هو من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين "مجالسنا من أجل استثمار كل الأدوات الدستورية المتاحة أمامنا لدفع حكومات بلداننا لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لحماية الشعب الفلسطيني؛ و ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والدفع من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة؛ والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية"، ودعا في ذات السياق إلى "ضرورة الوقف الفوري والشامل للحرب، التي فاق عدد ضحاياها ثلاثين ألفا أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين ناهيك عن هدم المنازل والعمارات السكنية والبنايات الحكومية والجامعات والمدارس والمستشفيات" ...
وفي هذا الصدد، وخلال اشغال اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين، اعترض السيد المستشار على بند داخل مشروع القرار، "يدعو مديري الصناديق التي أنشئت من أجل القدس إلى تفعيل عمل تلك الصناديق"، مطالبا في المقابل بإدخال تعديل على البند المذكور، مشيرا إلى فعالية تدخلات وكالة بيت مال القدس المنبثقة عن لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، والتي يتحمل المغرب منذ سنة 2011 تمويل تدخلاتها بشكل كامل، مذكرا أعضاء اللجنة والرئاسة بالمبادرات التي قامت بها لصالح المقدسيين، ودور الوكالة في الدفاع والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وتمكين أهلها من الصمود والثبات.
هذا وقد عرف اليوم الأول مشاركة أعضاء الشعبة في اجتماع المجموعة العربية للاتحاد، بحيث حظي البرلمان المغربي بعضوية كل من اللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، واللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
ويضم الوفد البرلماني عن مجلس المستشارين، المستشار السيد خالد السطي، وعن مجلس النواب كل من النائبة السيدة نجوى كوكوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، كرئيسة للوفد؛ والنائب السيد محمد الشباك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائب السيد خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.