Overview
يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بهذه الوكالة مهمة النهوض بهذا القطاع وتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.