عرفت مشاركة وفد البرلمان المغربي في أشغال الدورة 18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة بأبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار، في الفترة ما بين 2 إلى 5 مارس 2024 تحقيق مجموعة من المكتسبات للبرلمان المغربي، إذ تم انتخاب المغرب كنائب للرئيس عن المجموعة العربية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما استطاعت المملكة المغربية الحفاظ على عضويتها داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد، وحظيت بعضويتي كل من اللجنة المتخصصة الدائمة لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، واللجنة المتخصصة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ذلك بالإضافة إلى عضويتها الدائمة في لجنة فلسطين.
ومن بين المكتسبات التي حققها البرلمان المغربي أيضا، خلال هذه الدورة، مصادقة لجنة فلسطين الدائمة للاتحاد على نظام جائزة فلسطين، وتعتبر هذه الجائزة مقترحا كان قد تقدم به البرلمان المغربي خلال ترأسه للدورة 14 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سنة 2019، وكان ذلك خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة التنفيذية للاتحاد، المنعقد بالرباط في يوليوز من نفس السنة.
كما تكللت مشاركة شعبة البرلمان المغربي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإشادة والتذكير في الوثائق الختامية بمجموعة من الإنجازات التي قامت بها المملكة المغربية في مجموعة من المجالات لدعم القضية الأولى للاتحاد، ألا وهي القضية الفلسطينية وكذا دعم مجموعة من الدول الإسلامية بما فيها الدول الإفريقية ودول الساحل، وكان ذلك نتيجة لمجموعة من مقترحات التعديلات التي قدمها الوفد المغربي لرؤساء اللجان المختلفة وكذا للأمانة العامة للاتحاد، إذ فيما يخص الوثائق الختامية للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، وفيما يخص القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، تمكن الوفد المغربي من إدراج الإشادة بدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وكذا بدور وكالة بيت مال القدس المنبثقة عن لجنة القدس في حماية بيت المقدس وإنجاز عدد من المشاريع لفائدة الساكنة المقدسية، وفيما يخص القرارات المرتبطة بالوضع الأمني في منطقة الساحل، تم التذكير بالمبادرة المغربية، الطريق إلى الأطلسي، "التي من شانها تمكين دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها، وهو ما يتماشى مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها".
كما استطاع الوفد المغربي، بعد تقديمه لمقترحات لتعديل مشروع القرار رقم 1، للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، المتعلق بشأن دفع الحوار بين الحضارات قدما مع تركيز خاص على مواجهة الحملات الغربية ضد القيم الإسلامية، من إدراج مجموعة من المجهودات التي تقوم بها المملكة في هذا المجال، وذلك في الوثائق الختامية المعتمدة، إذ تمت الإشادة بالجهود التي يبذلها المغرب للمساهمة العملية في الحفاظ على الهوية الدينية والحضارية لمدينة القدس. ذلك أن حيازة المملكة المغربية لعقار تاريخي في قلب البلدة القديمة للقدس، ليصبح مركزا ثقافيا عربيا وإسلاميا في المدينة من شأنه أن يشكل مثالا يحتذى لصيانة العقارات التاريخية وحمايتها. كما تمت الإشادة من جهة أخرى بتدخلات المملكة، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف في ترميم عشرة مساجد في المدينة، وترميم مبنى الزاوية المغربية وساهمت في صيانة وحماية المقابر الإسلامي، التي تضم بعضها رفاة عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. إذ خلال العشرة سنوات الماضية، اقتنت الوكالة عددا من العقارات القائمة وأوقفتها وقفا اسلاميا لمنفعة مديرية التربية والتعليم في القدس، بنت عليها 5 مدارس جديدة من بينها مدرسة الحسن الثاني في واد الجوز، ومدرسة المسيرة في شعفاط، وغيرها.
كما تم التذكير بما قام به المغرب من بناء لعدد من المساجد بدول شقيقة وصديقة نذكر منها مسجد محمد السادس بیاموسوکرو بالعاصمة الإدارية لكوت ديفوار ومسجد بجامعة شنكيط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ومسجد محمد السادس بأبيدجان بجمهورية كوت ديفوار ومسجد محمد السادس ومرافقه بكوناكري بجمهورية غينيا وبدول أخرى.
كما تم التنويه بنداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقداسة البابا فرانسيس في 30 مارس 2019، والذي أكد على أهمية المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا إنسانيا وأرضا للقاء واحترام حرية الولوج إلى أماكن العبادة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، وتمت كذلك الإشادة بالمقاربة العابرة للحدود التي يعتمدها المغرب في مكافحة التطرف الديني والتي تمتد إلى عمقه الإفريقي من خلال دعم الثوابت الدينية المشتركة بين دول القارة، حيث تلعب مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة دورا محوريا في ذلك.
وقد ضم الوفد المغربي الذي شارك في أشغال الدورة 18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، عن مجلس النواب، كل من النائبة السيدة نجوى كوكوس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب كرئيسة للوفد، والنائب السيد محمد الشباك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائب السيد خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وعن مجلس المستشارين، المستشار السيد خالد السطي، عضو لجنة فلسطين الدائمة للاتحاد.
بتاريخ: 20/03/2024