طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، يخبر السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 على الساعة الرابعة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
لذا، المرجو من السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان حضور أشغال هذه الجلسة.