ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك يوم الخميس 09 ماي 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك يوم الخميس 09 ماي 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال.