تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول مشاركة مجلس المستشارين في أشغال "المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات"

2024-05-08

شارك المستشار البرلماني السيد عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في أشغال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات تحت شعار "الحوار من أجل السلام والأمن العالميين"، المنعقد بالعاصمة باكو خلال الفترة الممتدة ما بين 01 و 03 ماي 2024، والمنظم من طرف حكومة أذربيجان بالشراكة مع "اليونسكو"، و"تحالف الحضارات" التابع للأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية و"الإيسيسكو"  .

وتمحورت أشغال المنتدى لهذه السنة، حول الحوار و التعاون من أجل تحقيق السلام والأمن العالميين، وخلق التضامن ومحاربة التفكك والتجزئة، و تعزيز الحوار بين الثقافات، وبحث السبل المستدامة من أجل مستقبل أكثر اخضرارا، وكذا قضايا أخرى مرتبطة بالمرأة والتعليم والهجرة والذكاء الاصطناعي و السياحة وحوار الأديان ودورها في النهوض بالثقافة الإنسانية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى بحضور الرئيس الأذربيجاني السيد "إلهام علييف"، الذي وجه كلمة إلى المشاركين أكد فيها على كون هذا المنتدى يعد "منصة عالمية بالنسبة لرجال الدين والمثقفين والسياسيين وصناع القرار والصحافيين والشباب، ليتعاونوا من أجل خلق عالم أكثر أمانا". 

وفي معرض مداخلته خلال المؤتمر البرلماني الدولي لهذا المنتدى، شدد المستشار البرلماني السيد عبد الرحمان الدريسي، أمام رئيسة البرلمان الأذربيجاني السيدة "صاحبة غافاروفا" و رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية المشاركة، على أن المملكة المغربية تزخر بتراث ثقافي مادي وغير مادي ذي قيمة كبيرة، مما جعلها تتصدر قائمة التسجيلات الثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مشيرا كذلك إلى كون المملكة تتميز بهويتها الوطنية متعددة المقومات والروافد، ومستحضرا في السياق ذاته الوثيقة الدستورية التي تقر بشكل واضح بأن المغرب دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية وتنوع مقومات هويتها الوطنية العربية –الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية والحسانية،والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وسلط السيد عبد الرحمان الدريسي الضوء على العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للموروث الثقافي، من خلال إطلاقه لمجموعة من المبادرات والبرامج التي تروم صون هذا الموروث وتثمينه. 

وارتباطا بدور المؤسسة التشريعية في حماية الموروث الثقافي ، استعرض السيد عبد الرحمان الدريسي، التجربة المغربية في هذا الصدد، من خلال  مشروع قانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، الذي يروم تثمين وضمان ديمومة التراث الثقافي الوطني وفقا للخيارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

 

وعلى هامش أشغال هذا المنتدى، عقد السيد عبد الرحمان الدريسي مجموعة من اللقاءات الثنائية، كان من أهمها اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيسة برلمان أذربيجان السيد "Fazail Feyruz Oglu  Ibrahimli" بمقر الجمعية الوطنية لأذربيجان "Milli Majlis"، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا استكشاف أفق جديدة للتعاون، لاسيما في مجال التعليم والاقتصاد والعمل البرلماني. كما اجتمع السيد المستشار مع ممثلين عن برلمانات الولايات المتحدة الأمريكية ومولدوفا وباكستان.