تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اليوم الدراسي الذي تنظمه مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.

2024-05-19
  • السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
  • السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  • السيدات والسادة ممثلي الكنفدرالية الوطنية للسياحة؛
  • السيدات والسادة ممثلي المجالس الجهوية للسياحة؛
  • السيدات والسادة ممثلي المركزيات النقابية؛
  • السيدات والسادة المستشارين؛
  • الحضور الكريم؛

في البداية، يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، والتي تم تشكيلها في إطار تفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين المرتبطة بتقييم السياسات العمومية، بغية الإسهام في تطوير قطاع السياحة ببلادنا.

إن تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية لهذا اليوم الدراسي بقدر ما هو تجسيد لممارسة برلمانية تشاركية دأب مجلس المستشارين على اعتمادها كمنهجية تتوخى تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه المؤسسي والمجتمعي، فإنه ينبع أيضا من القناعة الراسخة لدى مختلف مكونات مجموعة العمل الموضوعاتية بكونه سيشكل لامحالة مناسبة مهمة لتعميق النقاش بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية والمهنيين وممثلي المركزيات النقابية وكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، من أجل المساهمة في البحث عن الأجوبة لكل الأسئلة المرتبطة بسبل النهوض به وتنميته.

السيدات والسادة؛

بالنسبة للاقتصاد العالمي والوطني، تتيح السياحة إمكانات مهمة لتحقيق النمو من حيث جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ودر العائدات من العملة الأجنبية، كما أنها تضطلع بدور هام في مجال الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق المجالية، وتشكل وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية، مما يجعل الرهان عليها أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي.

السيدات والسادة؛

لقد أولى جلالة الملك نصره الله عنايته الخاصة بهذا القطاع منذ تقلده عرش أسلافه الميامين، حيث يقول جلالته في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2001: "وقد أولينا عناية خاصة لكسب رهان جعل قطاع السياحة قاطرة قوية للتنمية، لما يدره من فرص شغل وعملة صعبة، وما يتيحه من انفتاح على الحداثة، باعتباره نشاطا اقتصاديا وثقافة وفنا للتواصل مع الغير".

كما عمل جلالته على توجيه رسائل ملكية للمشاركين في مختلف دورات "المناظرة الوطنية للسياحة" منذ تدشين جلالته للدورة الأولى بمراكش في يناير 2001، حيث أعطى فيها جلالته توجيهاته السامية من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا وضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته، وما فتئ جلالته يركز ويدعو إلى حسن استثمار المؤهلات الطبيعية والحضارية الهائلة لبلدنا، وتحسين جودة المنتوج والخدمات السياحية، وحشد الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي، لنمو القطاع السياحي وتطويره.

ونطمح إلى تقييم المنجز والتفكير الجماعي نحو بلوغ الأهداف المتوخاة من كل استراتيجية، وما يمكن لمجلس المستشارين أن يقوم به من أجل دعم نجاح هذه الإستراتيجيات.

 وفي هذا السياق، بدت الحاجة مُلحةً لتنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل:

  1. تشخيص واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة، وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المؤسساتي في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها.
  2. البحث في سبل تعزيز وتقوية سياسة عمومية مندمجة تستجيب لطموح جلالة الملك وشعبه في استثمار كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية من أجل تطوير السياحة، ومعالجة العوائق والإبطاءات التي تطال الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره.

وأؤكد لكم أن مجلسنا سيكون حريصا على إدماج قضايا السياحة وانشغالات المهنيين و الأجراء وكل المتدخلين في هذا القطاع  ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية، في إطار علاقة التعاون التي تجمعه مع مختلف السلط، للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والإشكاليات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة كذلك في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي رائد للسياحة، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.