تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة

2024-07-03

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2024، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عامة شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني".