تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النموذج المغربي في تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين.

2024-07-05
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة لجمهورية بنما، تلبية لدعوة من رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، شارك أعضاء الوفد المرافق للسيد رئيس المجلس في العديد من الندوات المتضمنة في برنامج البرلاتينو التحضيري للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس أعرق وأكبر تجمع برلماني بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.
وفي ندوة القضايا المرتبطة بالهجرة، استعرض ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، السيد أحمد الخريف، مختلف مرتكزات سياسة تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين بالمملكة المغربية، مبرزا خصوصية اعتبار المغرب بلدا مصدرا للهجرة وبلد عبور واستقرار لمهاجري عدد من البلدان.
وبخصوص الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، أكد الخريف أن أفراد هذه الجالية المغربية يظلون في صلب أولويات السياسة المغربية في هذا المجال، مبرزا أن المملكة تعتمد استراتيجية وطنية تسعى إلى مواكبة التغيرات العميقة التي تعيشها الهجرة المغربية مع ظهور جيل جديد من التطلعات المشروعة والقضايا السياسية المعقدة.
وترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة، يضيف ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، على تعزيز هوية وثقافة الجالية المغربية بالخارج وحماية حقوقها ومصالحها وتعزيز مساهمتها في تنمية بلدها الأصلي، فضلا عن تدابير للترويج لتراث المملكة على المستوى الدولي.
أمام بخصوص تدبير تدفقات المهاجرين سواء كنقطة للعبور أو الاستقرار، أكد الخريف
أنه على مدى ما يزيد من عقد من الزمن، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، طبق المغرب سياسة إنسانية للهجرة واللجوء تحترم كرامة المهاجرين وحقوقهم، مما جعل من المغرب أرض الترحيب والكرامة، حيث يتمتع اللاجئون والمهاجرون بالحماية الكاملة ويتمتعون بنفس حقوق المواطنين المغاربة في التعليم والسكن والصحة والتكوين المهني والتشغيل.
هذه السياسة الرائدة والمتكاملة والمسؤولة، القائمة على إدارة الحدود بما يتوافق مع المواثيق الدولية ذات الصلة وبعمق إنساني؛ خصوصا من خلال الإستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء التي تم تنزيلها سنة 2013 تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة لملك محمد السادس ، وفق مقاربة تضامنية وشاملة في إطار دينامية التوجه الإفريقي التي أرساها المغرب، هو ما ألهم قادة بلدان القارة الأفريقية؛ لاختيار جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ رائد الهجرة في أفريقيا.
وفي ختام مداخلته؛ عبر السيد المستشار أحمد الخريف  عن عميق اعتزازه أن تنعقد هذه الندوة مباشرة بعد  توقيع اتفاقية بين رئيس مجلس المستشارين ونظيره ببرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، بخصوص توسيع مهام "مكتبة جلالة الملك محمد السادس " التي تعتبر اليوم رمزا ونموذجا لنجاح التعاون البرلماني جنوب-جنوب؛ خاصة حينما ينبني هذا التعاون على روح التشاور والتواصل الصادق واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وتجدر الإشارة الى أن السيد رئيس مجلس المستشارين، قد كان مرفوقا خلال هذه المهمة، الى جانب السيد أحمد الخريف، بكل من عبد الرحمان الوفا، ممثل المجلس لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وعبد القادر سلامة، ممثل المجلس لدى البرلمان الأنديني.