ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنه طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم "السياسات العمومية في المجال السياحي".
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان