الجلسات العامة ليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 :
-
على الساعة العاشرة والنصف صباحا:
-
الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.
-
على الساعة الثالثة بعد الزوال:
-
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
-
مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية:
1 - الجلسة العامة التشريعية الأولى: الدراسة والتصويت على:
-
مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛
2- الجلسة العامة التشريعية الثانية: الدراسة والتصويت على مقترحات القوانين التالية:
- مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛
- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛
- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية؛
- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل19 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛
- مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.