تجسيدا لالتزام مجلس المستشارين بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، في 17 يناير 2024، وتعبيرا عن إرادة الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس في سن نظام ملزم للأخلاقيات، تخضع له جميع مكونات المجلس.
صادق، يوم الإثنين 16 محرم 1446 الموافق ل 22 يوليوز 2024، رؤساء الفرق، ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية، بمجلس المستشارين، على "مدونة الأخلاقيات لمجلس المستشارين"؛ التي جاءت تعبيرا عن قناعةٍ راسخة وإيمانِ عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات مجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤوليةً مباشرةً في إنفاذه والالتزام بمقتضياته، من خلال التعبير الصريح عن ذلك بتوقيع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، على أن ينضم إليه، بصفة شخصية، باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.
وتتضمن هذه المدونة خمسًا وثلاثينَ مادةً، تتضمن التزاماتٍ صريحةٍ من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وتشكل المدونة المصادق عليها، بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
والتوقيع بالمصادقة على هذه المدونة، من قبل رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات بالمجلس، ومن قبل أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية، يجعل منها ميثاقا ملزما يطوق عمل جميع الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ويُحمّل الجميع مسؤولية السهر والحرص الشخصي على إنفاذه والالتزام به، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى أجهزة المجلس، بموجب النظام الداخلي، في ما يعود إلى ضبط المخالفات واتخاذ الجزاءات المناسبة.