بلاغ
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية، يوم الخميس 25 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، تخصص للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، تليها مباشرة جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2023-2024.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.