تم اليوم السبت، بمقر مجلس الأعيان بالعاصمة الأردنية عمان، تسليم جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط للعاهل الأردني عبد الله الثاني، التي منحها له برلمان البحر الأبيض المتوسط نظير جهوده الإنسانية في المنطقة.
وسلم الجائزة السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، للسيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني ، نيابة عن العاهل عبد الله الثاني.
وتوج الملك عبد الله بهذه الجائزة، التي كان قد أعلن عنها في شهر ماي الماضي خلال انعقاد الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمدينة براغا البرتغالية، بالنظر للجهود والمساعدات الإنسانية التي يقدمها الأردن.
وأعرب السيد ميارة، بالمناسبة، عن سعادته لحضور مراسم تسليم هذه الجائزة عرفانا وتقديرا للأعمال الجليلة التي يقوم بها العاهل الأردني وبلاده ، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأبرز أن اعتزازه وسعادته هذه المناسبة نابع أيضا من العلاقات الممتازة والوطيدة القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني
وأشاد السيد ميارة بما يقوم به الأردن ملكا وحكومة من جهود حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظرفية "صعبة، يتعرض فيها الشعب الفلسطيني من أطفال وشيوخ ونساء لتقتيل يومي، وانتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن برلمان البحر الأبيض المتوسط ما فتئ يدعو إلى حل سلمي للصراع في المنطقة يقوم على أساس حل الدولتين "من أجل وقف مسلسل العنف والتقتيل، وبهدف أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار وسبل العيش الكريم"، لافتا إلى أن برلمان البحر الابيض المتوسط مقتنع بأنه " لا يمكن أن نتصور سلاما أو استقرارا أو تنمية في المنطقة من دون حل سياسي للصراع، ودور كبير للأردن".
وبدوره أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال هذا الحفل الذي حضره على الخصوص سفير المملكة المغربية في الأردن السيد فؤاد أخريف ونائبه عادل أوسي حمو وشخصيات تمثل مجلس الأعيان الأردني ووفد عن برلمان البحر الأبيض المتوسط، عن سعادته بتسلم هذه الجائزة نيابة عن العاهل الأردني، والتي تأتي "تقديرا للجهود الإنسانية الدؤوبة التي يبذلها جلالته، لتخفيف معاناة إخوتنا وأخواتنا في قطاع غزة، وللمواقف الثابتة، في العمل من أجل الاستقرار في المنطقة والإقليم، وإيجاد الحلول السياسية الشاملة التي من شأنها تعزيز السلام والازدهار".
وأكد الفايز على أهمية قيام برلمان البحر الأبيض المتوسط "بدور حيوي الآن أكثر من أي وقت مضى ، بهدف العمل على معالجة الوضع الإنساني الكارثي" في قطاع غزة، مشددا على أهمية صوت البرلمان في الدعوة إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي دائم وشامل يقوم على أساس حل الدولتين، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الاسرائيلية الخطيرة والانتهاكات في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، والتي تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية".
وخلص إلى أنه "يتعين علينا أن نعمل معا لمنع تفاقم الصراع، وحينها فقط يمكننا أن نحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن نستكشف الفرص المستقبلية للتعاون والازدهار".
وتمنح جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط سنويا للأفراد والمؤسسات تقديرا لجهودهم الكبيرة في تعزيز مهمة وقيم برلمان البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات في المنطقة الأورو-متوسطية ومنطقة الخليج، وبشكل خاص في مجال تعبئة وتقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية أو تلك الناتجة عن أزمات من فعل الإنسان.
ويعتبر برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية تأسست سنة 2005 ، وتضم 34 برلمانا عضوا من المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية. ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى بلوغه، في تحقيق دبلوماسية برلمانية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، ونسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي بين الدول الأعضاء، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها المنطقة الأورو-متوسطية ودول الخليج، وخلق منصة للحوار والتعايش والتنمية المشتركة والسلام والرخاء لشعوبها.