تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي

2024-09-22
شاركت السيدة هناء بن خير عضوة الشُّعبة البرلمانية الوطنية عن مجلس المستشارين في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 13 و 20 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.
 
وخصصت هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من المواضيع الراهنة وعلى رأسها وضع السلم والأمن بإفريقيا وسبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته في إطار أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وحوكمة الموارد الطبيعية بإفريقيا وسبل الرفع من مرونة الأنظمة الصحية الإفريقية في مواجهة الأوبئة المستقبلية.
 
وشاركت المستشارة البرلمانية هناء بنخير في ورشة عمل حول التدبير القائم على النتائج نُظِّمت لفائدة كل البرلمانيين، وكذا في مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين النموذجية. كما قدمت السيدة بنخير في إطار لجنة التجارة والجمارك وشؤون الهجرة التطور الكبير الذي يعرفه المغرب في مناخ الأعمال والبنيات التحتية والاتصالات، بجانب تقديم عرض اخباري داخلي حول العمل الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية أجل انجاح استضافة كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وقد عبر جل المشاركين عن اعتزازهم ودعمهم لجهود المغرب في هذا المجال. 
 
كما تم انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العمل البرلمانية حول مبادرة الملك محمد السادس حول منطقة إفريقيا الأطلسية، حيث تم الاستمرار في وضع خطة عمل برلمانية قارية لمواكبة هذه المبادرة التاريخية. وتتكون هذه اللجنة من برلمانيين أفارقة يمثلون كل من جمهوريو الرأس الأخضر وسيراليون وكينيا وساوتومي وبرنسيبي وناميبيا وجزر القمر والمغرب.
 
وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: “التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في إفريقا”، وهو الموضوع الذي يؤطّر كل أشغال البرلمان الإفريقي للسنة الجارية، وذلك بهدف الوقوف على مكامن الخلل التي تؤثر سلباً على جودة الأنظمة التعليمية بإفريقيا وحث البرلمانيين الأفارقة على المساهمة الفعالة من موقعهم التشريعي في الارتقاء بالتعليم في القارة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.
 
ويضم البرلمان الإفريقي 11 لجنة دائمة تغطي عددا واسعا من المجالات وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة مرتين في السنة