تباحث رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء بمالابو، مع رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية، تيريزا إيفوا أسانغونو، وذلك في إطار زيارة عمل إلى غينيا الاستوائية على رأس وفد برلماني مهم.
وناقش الطرفان، خلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المغرب بمالابو غلام ميشان، القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني.
وبهذه المناسبة، أشادت السيدة إيفوا أسانغونو بجودة العلاقات بين المملكة المغربية وغينيا الاستوائية، وكذا بالروابط الأخوية والوثيقة التي تجمع البلدين.
وبعدما ذكرت بالطابع الإستراتيجي للعلاقات المغربية-الغينية الاستوائية العريقة، نوهت رئيسة مجلس الشيوخ بجهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز التعاون مع غينيا الاستوائية.
وأشارت إلى أن التعاون النموذجي بين البلدين يهم عدة مجالات، ولا سيما التجارة والدفاع والطيران والسياحة والتعليم العالي، مؤكدة، في هذا الصدد، أن انعقاد اللجنة المشتركة المقبلة سيتيح تدارس السبل الكفيلة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وعلى المستوى البرلماني، سجلت السيدة إيفوا أسانغونو أن التوقيع في سنة 2022 على مذكرة تفاهم بشأن إحداث آليات للتعاون والتشاور يعكس الأهمية التي يوليها المجلسان لتوطيد التعاون بينهما، وكذا التزامهما بتعزيز الحوار والتشاور البرلمانيين.
من جانبه، أكد السيد ميارة أن العلاقات بين البلدين تاريخية وأخوية، مبرزا أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي اهتماما خاصا لتطوير التعاون مع غينيا الاستوائية.
وذكر، في هذا الصدد، بالزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك إلى غينيا الاستوائية في أبريل 2009، والتي تم خلالها تعزيز الترسانة القانونية للعلاقات بين البلدين، من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمجالات مختلفة كالفلاحة والهيدروكربونات وإدارة الموانئ والمالية.
وفي معرض تسليطه الضوء على عمق الروابط المغربية-الغينية الاستوائية، أبرز رئيس مجلس المستشارين دعم غينيا الاستوائية الثابت للوحدة الترابية للمملكة، وكذا فتح قنصلية عامة لها بالداخلة سنة 2020.
كما لفت السيد ميارة إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المحافل متعددة الأطراف من قبيل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وعلى المستوى البرلماني، نبه إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تكتسي أهمية بالغة في تعزيز العلاقات بين البلدين بغية تعميق التفاهم والحوار بين ممثلي شعبي البلدين، وكذا تقريب وتوحيد الرؤى ووجهات النظر حول العديد من القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف.
وبعدما استحضر التجربة البرلمانية المغربية واختصاصات مجلس المستشارين، شدد السيد ميارة على دور الغرفة الثانية، من خلال مكونها الاقتصادي، في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة.
وعلاوة على ذلك، أجرى رئيس مجلس المستشارين مباحثات أيضا مع رئيس مجلس النواب، سالومون نغويما أوونو، جدد خلالها التأكيد على التزام برلمان المملكة المغربية بمواصلة توطيد روابط التعاون مع برلمان غينيا الاستوائية بما يخدم المصالح العليا لكلا البلدين.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد عموري، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي أعقاب هذه الزيارة التي تمتد ليومين، سيترأس السيد ميارة الاجتماع التشاوري الـ 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي سيعقد يومي 26 و27 شتنبر الجاري في مالابو