شارك المستشار البرلماني السيد المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، في أشغال الدورة الخامسة والثلاثون الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انعقدت يوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية.
وتمحورت أشغال هذه الدورة الاستثنائية حول استعراض آخر المستجدات والأحداث المتعلقة بالوضع في فلسطين، مع الاتفاق على تقديم بند طارئ باسم المجموعة البرلمانية العربية لإدراجه في جدول أعمال الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها بجنيف شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة مذكرات الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي المرتبطة بتفعيل عمل وأنشطة اللجان الدائمة، و بوضع آلية مناسبة لتفعيل دور الاتحاد وسبل تطوير عمله، وأخرى متعلقة بمشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2025.
وارتباطا بالأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، جدد السيد المصطفى الدحماني، في معرض مداخلته أمام اللجنة، إدانة البرلمان المغربي لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، مؤكدا على الالتزام الدائم والموصول للمملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية جميع المغاربة ملكا وشعبا وحكومة، وذلك من خلال مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني، الذي تؤطره التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي نفس السياق، دعا السيد المستشار إلى تحرك دولي، فوري وفعال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم استهدافهم، وكذا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة؛ بالإضافة إلى إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مع ضرورة مواصلة المساعي والمشاورات الدبلوماسية، في مختلف المحافل والمناسبات، من أجل تحقيق سلام حقيقي وعادل في المنطقة، وضمان حرية وكرامة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وحق العودة وإقامة دولته المستقلة.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، عقد المستشار البرلماني السيد المصطفى الدحماني، لقاءات ثنائية مع ممثلي الشعب البرلمانية المشاركة (مملكة البحرين، سلطنة عُمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية)، وذلك بهدف تعميق النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات واستشراف آفاق جديدة للتعاون البرلماني.