تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ جلسة عامة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة

2024-10-16

ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بأنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة

نص البلاغ