ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بأنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان