طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم السبت 19 أكتوبر 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين حضور أشغال هذه الجلسة.
رابط البلاغ