تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2024
  • امين الجلسة : السيد: محمد رضى الحميني
  • رئيس الجلسة : السيد لحسن حداد: النائب الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  العدل:

 

  • شفوي آني: نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل، (خالد السطي، لبنى علوي). 
  • شفوي آني: التدابير المتخذة للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق ببلادنا، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي آني: سير العدالة في ظل إضراب المحامين، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). 
  • شفوي: تشجيع الاستثمار في تحسين البنية التحتية القضائية، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: دور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).  
  • شفوي: مآل المنصة المتعلقة بعقود الزواج، (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية).   
  • شفوي: مشروع تقريب القضاء من المتقاضين، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:

 

  • شفوي آني: استراتيجية الاستثمار ببلادنا، (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية).  
  • شفوي: حصيلة تنفيذ ميثاق الاستثمار، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 
  • شفوي: تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي: سبل تجاوز العراقيل الإدارية التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: تعقيد المساطر الادارية للاستثمار في وجه أفراد الجالية المغربية، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: ضعف مردودية الاستثمارات ببلادنا على النمو والتشغيل، (فريق الاتحاد المغربي للشغل). 
  • شفوي: تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).   
  • شفوي: مقاربة ميثاق الاستثمار الجديد في تحقيق العدالة المجالية، (الفريق الحركي). 
  • شفوي: ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب). 
  • شفوي: تطبيق العدالة المجالية في توطين الاستثمارات ببلادنا، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). 

كتابة الدولة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني :

 

  • شفوي آني: الإجراءات المتخذة لتنزيل القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، (الفريق الحركي). 
  • شفوي: إعادة إدماج قطاع الصناعة التقليدية في الاقتصاد المهيكل، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 
  • شفوي: استعمال مواد الصناعة التقليدية في المؤسسات والبنايات الحكومية ومشاريع السكن والسياحة، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي: آليات تسويق منتجات الصناعة التقليدية، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: تنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي).