تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أحمد الخريف ينوه بمواقف برلمان أمريكا الوسطى ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية

2024-10-26

أحمد الخريف ينوه بمواقف برلمان أمريكا الوسطى ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية

ألقى الممثل الدائم لمجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، السيد المستشار أحمد الخريف، يومه الجمعة 25 أكتوبر 2024، كلمة في فعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى المنعقدة بعاصمة جمهورية غواتيمالا.

 وبعد تقديم عبارات التهنئة للرئيس الجديد المنتخب لبرلمان أمريكا الوسـطى عن جمهورية السلفادور السيد   Carlos René Hernández Castillo؛ عبر السيد المستشار أحمد الخريف عن عميق امتنانه للرئيس المنتهية ولايته السيد  RAMÓN EMILIO GORIS TAVERAS عن جمهورية الدومنيكان، على عبارات التهنئة الصادقة التي بعثها لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد؛  مشيدا بالأدوار والجهود التي بذلها من أجل مد جسور التعاون مع البرلمان المغربي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، ومواصلة التعبير عن المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها برلمان أمريكا الوسطى بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية وحدتها الترابية.

وفي نفس هذا الصدد ذكر  ممثل مجلس المستشارين بمضامين "إعلان العيون" الذي توج الاجتماع التاريخي المشترك لمكتب مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي للبرلاسين، في يوليوز 2016، والذي عبر فيه برلمان أمريكا الوسطى عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا في نفس السياق  بقرار البرلاسين الداعم للتدخل السلمي للمملكة المغربية بالمعبر الحدودي للكركرات في نونبر 2020.

وخلال هذه الكلمة، أبرز السيد أحمد الخريف المكتسبات التي حققها البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا الوسطى في مسار علاقاتهما الثنائية المتميزة، مشيرا في هذا السياق الى أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة في زمن العولمة؛ تجعل من التعاون والتفاهم المتبادل ركائز أساسية لبناء مستقبل مزدهر وعادل لبلدان الجنوب؛ مؤكدا أن البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا الوسطى يتقاسمان نفس التصورات بشأن تعزيز الديمقراطية وتعزيز التكامل الإقليمي وضمان العيش الكريم للشعوب؛

وفي معرض استعراضه لأهم الفرص السياسية والمؤهلات الاقتصادية والبشرية التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المملكة المغربية وبلدان أمريكا الوسطى، أكد السيد المستشار أحمد الخريف على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله  في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب.

حيث أبرز في هذا السياق الأهمية الاستراتيجية لمبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على المستوى الدولي الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل الافريقي إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا على أن هذه المبادرة التي أطلقها جلالته بمناسبة خطابه الملكي السامي الموجه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، تهدف إلى خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة الـ23 المطلة على المحيط الأطلسي.

وأكد ممثل مجلس المستشارين أن هذه المبادرة من شأنها كذلك، جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي بين البلدان على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي العربي الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية.