ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي".
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.