تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ استقبال رئيس المحكمة الدستورية للطوغو

2024-11-27
استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين السيد أحمد اخشيشن يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 رئيس المحكمة الدستورية للطوغو السيد Djobo_Babakane COULIBALEY الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا.
 
في مستهل هذا اللقاء سجل السيد أحمد اخشيشن أهمية زيارة رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الطوغو في الدفع بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب والطوغو والحرص على النهوض بها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة بفضل ما تحظى به من رعاية خاصة من لدن  قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس السيد  إيسوزيمنا غناسينغبي.
 
كما تطرق السيد احمد اخشيشن إلى أهم العناصر المؤطرة للعلاقة الدستورية بين مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية، مشددا على الأهمية الخاصة التي تكتسيها الجهود المشتركة بين البلدين من أجل تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية في البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى ودعم العمل الديبلوماسي البرلماني المشترك.
 
من جهته أشاد السيد  Djobo_Babakane COULIBALEY بالتعاون الجيد القائم بين المحكمتين الدستوريتين بالمملكة المغربية والطوغو والذي يترجم الثقة المتبادلة والرغبة الأكيدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، منوها في هذا السياق بما يتمتع به المغرب من استقرار قانوني وأمن قضائي.
وأبرز رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الطوغو، من جهة أخرى أوجه التشابه في نظام عمل المحكمتين الدستوريتين وآليات اشتغالهما ووظائفهما الدستورية