تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

برنامج جلسات للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025

2024-12-02

 ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يومي الأربعاء 04 دجنبر 2024 والخميس 05 دجنبر 2024، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وفق البرنامج التالي:

 

اليوم الأول: الأربعاء 04 دجنبر 2024

الجلسة العامة الأولى: من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زوالا

- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ 

- الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين.

 

الجلسة العامة الثانية: على الساعة الثالثة بعد الزوال

- استكمال المناقشة العامة للمشروع؛

 - ردّ الحكومة.

 

اليوم الثاني: الخميس 05 دجنبر 2024

الجلسة العامة الأولى: على الساعة العاشرة والنصف صباحا

 - التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

  • ويعقبها مباشرة: البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة. 

 

الجلسة العامة الثانية: على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

 - مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية:

  • تقديم تقارير اللجان الدائمة؛ 
  • تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين؛
  • ردّ الحكومة. 

- التصويت على الجزء الثاني؛ 

- التصويت على مشروع قانون المالية برمته؛

- تفسير التصويت. 

وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في المواعيد المحددة أعلاه.