تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تشكيل المجموعة الموضوعاتية حول القضية الوطنية الاولى

2025-01-09

 أشرف رئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، يوم الثلاثاء 07 يناير 2025، على هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة التي شكلها مجلس المستشارين، لتقديم الاستشارة حول "القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة".

وقد انتخبت مجموعة العمل المذكورة، المحدثة تطبيقا لأحكام المادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، المستشار السيد لحسن حداد رئيسا لها، والمستشار السيد يوسف ايذي مقرّرا للمجموعة.

 وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد رئيس مجلس المستشارين إلى أن قرار إحداث المجموعة جاء تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الموجهة إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدورة أكتوبر الجارية، والتي دعا فيها جلالته إلى "تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها". 

وأكد السيد محمد ولد الرشيد بأنه اعتبارا للزخم الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى، والتأييد المتزايد لها على مستوى المنتظم الدولي، فإنه أضحى من المناسب إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية، بهدف تقديم الاستشارة للمجلس حول المستجدات المتعلقة بهذه القضية.

وتضم المجموعة في عضويتها بالإضافة إلى رئيسها ومقررها، كل من السيدة والسادة المستشارين الذين يمثلون مختلف الهيئات الممثلة في مجلس المستشارين، وهم: المصطفى الدحماني، لحسن الحسناوي، مبارك السباعي، هناء بن خير، سيدي الطيب الموساوي، نور الدين سليك، عبد الكريم شهيد، لحسن نازهي، وخالد السطي.