ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عامة شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب".
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
-
تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس