^ "1"
مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.09
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى دعم دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية المحلية وذلك بتنظيم أجهزتها وتحديد مهامها، حيث جاء مشروع القانون بمجموعة من المقتضيات في هذا المجال يمكن إجمالها في ما يلي:</p> <ul><li> <span>مسك سجل مقاولات الصناعة التقليدية والصناع التقليديون.</span></li> <li> <span>تعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة.</span></li> <li> <span>المساهمة في التكوين المهني والتكوين المستمر والمساهمة في الإنعاش والتسويق.</span></li> <li> <span>الوساطة بين السلطات العمومية والصناع التقليديون ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية.</span></li> <li> <span>تمثيلية مصالح الصناع التقليدين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.</span></li> </ul><p><span>المساهمة في البنيات التحتية الجماعية للإنتاج.</span></p>