ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 06 ماي 2025 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛
- مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.