تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ جلسة عامة تشريعية

2025-05-19
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية".
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.