يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إلى الاعتراف بالشخصية القانونية، والأهلية المدنية (الكومهافات)، وتحديد امتيازاته وحصاناته، وكذا تبيان الالتزامات المتبادلة بينه وبين الحكومة المغربية الحاضنة لمقره، وذلك لأجل تفعيل أدواره التي تهم تعزيز قدرات الدول الأعضاء، في تنمية الصيد البحري وتثمين الثروات السمكية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي