^ "1"
مشروع قانون رقم 61.09 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    61.09
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 61.09 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008

  تحميل

مشروع قانون رقم 61.09 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إثبات المبالغ النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها المتعلقة بالسنة المالية 2008، مع حصر حساب نتائجها طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 7.87 لقانون المالية، إضافة إلى توضيح النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.