ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه