تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية بتاريخ الثلاثاء 13 يناير 2026

2026-01-13
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.