تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية بتاريخ الثلاثاء 06 يناير 2026

2026-01-05

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 06 يناير 2026، مباشرة بعد الجلسة العامة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 'مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك'

وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.